الشيخ محمد باقر الإيرواني

315

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الشكلين السابقين . وباتضاح هذه الاشكال الثلاثة نقول : ان هذا البرهان لاثبات جواز المخالفة القطعية يبتني على أن يكون التكليف بالاجتناب عن النجس تكليفا بالشكل الأول ، ولكن الجمع بين الحقين يقتضي هبوط التكليف بالاجتناب عن النجس من درجته العالية إلى درجته المتوسطة أي يصير الإناء النجس محرم الارتكاب في صورة ارتكاب كلا الإنائين وغير محرم الارتكاب على تقدير ارتكاب أحد الإنائين . وبناء على هذا : إذا ارتكب المكلّف أحد الإنائين تكون الموافقة القطعية منه حاصله - لان المحرم عليه هو ارتكاب كلا الإنائين والمفروض لم يرتكبهما معا وإنّما ارتكب أحدهما - وإذا ارتكبهما معا يكون قد خالف قطعا . قوله ص 117 س 1 : قبل العم : الصواب : قبل العلم . قوله ص 117 س 11 : بعده : متعلق بطرو . والضمير يرجع إلى العلم الإجمالي . قوله ص 117 س 14 وإنّما الكلام في جواز المخالفة القطعية : هذا أمر مشترك بين الصورتين فكان من المناسب إضافة كلمة « أيضا » بعد كلمة « فلا شك » . قوله ص 118 س 4 : بسقوط : الأنسب التعبير بزوال . قوله ص 118 س 5 : وذلك بارتفاع التكليف : أي وسقوط العلم الإجمالي يحصل بارتفاع التكليف فإنه إذا ارتفع التكليف الفعلي على تقدير ثبوته في الإناء الذي يختاره المكلّف فسوف يزول العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي قهرا . قوله ص 118 س 5 : فلا تكليف مع الاضطرار المفروض : في العبارة ايهام . والمقصود : لا تكليف على تقدير ثبوته في الطرف الذي اختاره . قوله ص 119 س 7 : على الاطلاق : أي ابدا .